تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

35

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

. . . . . . . . . .

--> [ 1 ] قال في الوسائل بعد ذكر الحديث : أقول : ويأتي في النجاسات والأطعمة ما يدل على نجاسة النبيذ ، وتحريمه ، ووجوب اجتنابه ، فيجب حمل هذا على التقية لمعارضة الأحاديث المتواترة ، والإجماع ، ولموافقته لأشهر مذاهب العامة . [ 2 ] في بدائع الصنائع لعلاء الدين الكاساني الحنفي ( ج 1 ص 17 ) نبيذ التمر هو أن يطرح في الماء تمرات ، ليخرج من الملوحة إلى الحلاوة . فإن كان رقيقا يتوضأ به عند أبي حنيفة ، وإن كان غليظا كالرب فلا يجوز التوضي به بلا خلاف ، وكذا إن كان رقيقا لكنه غلا واشتد وقذف الزبد لأنه صار مسكرا والمسكر حرام فلا يجوز التوضّي به . هذا إذا كان التمر نيا . وإن كان مطبوخا أدنى طبخة وإن غلا واشتد وقذف الزبد فعند الكرخي يجوز الوضوء به ، لأن اسم النبيذ كما يقع على الني يقع على المطبوخ ، فيدخل تحت النص ( هو رواية ابن مسعود إن النبي ( صلّى اللّه عليه وآله ) توضأ بالنبيذ ) . وعند أبي طاهر الدباس لا يجوز . وهذا القول أقرب إلى الصواب . وفي مختصر الطحاوي عند أبي حنيفة يجوز الوضوء به كما يجوز شربه . وعند محمد لا يجوز شربه ، ولا الوضوء ، وعند أبي يوسف يجوز شربه ولا يجوز الوضوء به . وأما نبيذ الزبيب وسائر الأنبذة فلا يجوز الوضوء به عند عامة العلماء . وقال الأوزاعي يجوز الوضوء بالأنبذة كلها نيا كان النبيذ أو مطبوخا حلوا كان أو مرا قياسا على نبيذ التمر ه‍ . وفي البحر الرائق لابن نجيم الحنفي ( ج 1 ص 136 ) النبيذ هو أن يلقى في الماء تميرات ،